المرداوي

255

الإنصاف

وقيل ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعانها . فائدة لو نفى أولادا كفاه لعان واحد . قوله ( وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ) . هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي عليه عامة الأصحاب . قال في القاعدة الرابعة والثمانين هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وهو من مفردات المذهب . وقيل يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله بن منصور في لعانه وهي في الموجز في نفيه أيضا . قال الخلال عن رواية بن منصور هذا قول أول . وذكر النجاد أن رواية بن منصور المذهب . وينبني على هذا الخلاف استلحاقه . فعلى الأول لا يصح ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم . وعلى الثاني يصح قاله الزركشي . وعلى المذهب يلاعن لدرء الحد على الصحيح . وقال في الانتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد . قوله ( ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به